ميرزا حسين النوري الطبرسي

101

مستدرك الوسائل

أبواب المواقيت 1 - ( باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها ) [ 9166 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " والاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل الطائف قرنا ، ( 1 ) ولأهل نجد العقيق ، فهذه المواقيت ( التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) لأهل هذه المواضع ، ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان " . [ 9167 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنه وقت لأهل العراق العقيق ، وأوله المسلخ ووسطه غمرة ( 1 ) ، وآخره ذات عرق ، وأوله أفضل ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهي مسجد الشجرة ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت

--> الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 297 . ( 1 ) قرن : جبل مطل على عرفات وهو ميقات أهل اليمن والطائف ، يقال له : قرن المنازل " معجم البلدان ج 4 ص 332 " . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 . ( 1 ) غمرة : من نواحي المدينة على طريق نجد " معجم البلدان ج 4 ص 212 " .